١٤٠٣٤ - حدثنا موسى بن هارون، ثنا حُمَيد بن مَسْعَدة، ثنا ⦗٢٧٦⦘ سُفيان بن حَبِيب، عن حُمَيد، عن بكر بن عبد الله المُزَني، عن ابن عمر، قال: من السُّنَّةِ أن يَغتسِلَ عند إحرامِه، وعند مَدْخَلِ مَكَّة.
[١٤٠٣٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٢١٧) ، وقال: «رواه البزار والطبراني في "الكبير"، إلا أنه قال: «عند إحرامه وعند دخول مكة» ، ورجال البزار ثقات كلهم» . ⦗٢٧٦⦘ ورواه المصنف في "الأوسط" (٨٠٤٦) ، بهذا الإسناد، وقال: «لم يرو هذا الحديث عن بكر إلا حميد، تفرد به سفيان بن حبيب» . ورواه ابن أبي شيبة (١٥٨٣٠) ، والبزار (٦١٥٨) ، والدارقطني (٢/٢٢٠) ، والحاكم (١/٤٤٧) ؛ من طريق سهل بن يوسف، عن حميد، به.