١٤٠١٧ - حدثنا عليُّ بن عبد العزيز، ثنا حَجَّاج بن المِنْهال، ثنا همَّام (١) ، عن قتادة، عن أبي غلَاّب يونس بن جُبَير، قال: قلتُ لابن عمر: رجلٌ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ؟ فقال: تَعرفُ ابنَ عمر؟! إنَّ ابن عمر طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فأتى عمرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرَ ذلك له؟ فأمرَهُ أن يُراجِعَها، فإذا طَهَرَت فأراد أنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْها. قلتُ: فهل عَدَّ ذلك طلاقًا؟ قال: أرأيتَ إن عَجَزَ واسْتَحْمَقَ (٢) ؟!.
[١٤٠١٧] رواه البخاري (٥٢٥٨) عن حجاج بن المنهال، به. ورواه الطيالسي (٢٠ و٢٠٥٤) عن حماد بن سلمة، وأحمد (٢/٤٣ رقم ٥٠٢٥) ، والبزار (٦١٦٥) ، وأبو جعفر بن البختري في "مجموع فيه مصنفاته" (٧٥١) ؛ من طريق سعيد بن أبي عروبة؛ كلاهما (حماد، وسعيد) عن قتادة، به. (١) هو: همام بن يحيى العوذي. (٢) قوله: «أرأيتَ إن عَجَزَ ... » فيه التفات، وانظر التعليق على الحديث [١٤٠١١] .