١٣٩٩٧ - حدثنا عليُّ بن سعيد الرازي، ثنا يحيى بن عثمانَ بن سعيد بن كَثِير بن دينار الحِمْصي، ثنا أبي، ثنا شُعَيب بن رُزَيق، حدثني عَطاءٌ الخُراسانيُّ، عن الحسن، عن عبد الله بن عمر؛ أنه طَلَّق امرأتَهُ تطليقَةً وهي حائِضٌ، ثم أرادَ أن يُتْبِعَها تطليقَتَين أُخراوَيْنِ (١) عند القُرْأَيْنِ الباقِيَيْن، فبلغَ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال:«يَا ابْنَ عُمَرَ، مَا هَكَذَا أَمَرَ اللهُ، قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِكُلِّ قُرْءٍ» ، فأمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فراجَعْتُها، ثم قال:«إِذَا هِيَ حَاضَتْ ثُمَّ طَهَرَتْ، فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِكَ، أَوْ أَمْسِكْ» ، فقلتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ لو طلَّقتُها ثلاثًا، كان لي أن أراجِعَها؟ قال:«إِذَنْ بَانَتْ مِنْكَ، وكَانَتْ مَعْصِيَة» . /
[خ: ٣٠٢/أ]
[١٣٩٩٧] نقله ابن كثير في "جامع المسانيد" (١٣٥/مسند ابن عمر) من حديث عطاء الخراساني، متصرفًا في متنه مقتصرًا على قول ابن عمر: فقلت: يا رسول الله أرأيت ... إلخ. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/٣٣٦) ، وقال: «رواه الطبراني، وفيه علي بن سعيد الرازي؛ قال الدارقطني: ليس بذاك، وعظمه غيره، وبقية رجاله ثقات» . ورواه المصنف في "مسند الشاميين" (٢٤٥٥) بهذا الإسناد. ورواه المصنف في "مسند الشاميين" أيضًا (٢٤٥٦) من طريق الوليد بن مسلم، والجصاص في "أحكام القرآن" (٢/٧٧) ، والدارقطني في "سننه" (٤/٣١) ، والبيهقي (٧/٣٣٠ و٣٣٤) ؛ من طريق معلى بن منصور؛ كلاهما (الوليد بن مسلم، ومعلى بن منصور) عن شعيب بن رزيق، به. وانظر الحديث [١٣٦٧٠] . (١) كذا في الأصل، وكذا في "مجمع الزوائد" و"سنن الدارقطني"، وفي "مسند الشاميين": «أخريين» ، وهو القياس؛ إذ يجب قلب ألف «أخرى» - ونحوها ⦗٢٥٢⦘ من الأسماء المقصورة التي ألفها رابعة فأكثر- ياءً. وقد وقع نحو ما هنا في رواية حديثٍ آخر عند البخاري (١٢٢٧) ؛ قال العيني في "عمدة القاري" (٧/٣٠٩) : «قوله: "أخريين" ويروى: "أخراوين" على خلاف القياس» . اهـ. ولحَّن المطرِّزيُّ في "المغرب في ترتيب المعرب" (٢/٤١٣) قولهم: «الأُخْراوان» قال: وإنما الصواب: الأُخْريان. وانظر: النسخة اليونينية لـ"صحيح البخاري" (٢/٦٨ رقم ١٢٢٧) . وانظر: شروح الألفية، باب المقصور والممدود.