١٣٩١٧ - حدثنا أبو مُسْلم الكَشِّي، ثنا أبو الوليد الطَّيالسي، وسُلَيمان بن حَرْب؛ قالا: ثنا شُعبة، عن عمرو بن مُرَّة، قال: سمعتُ ⦗٢٠٣⦘ أبا البَخْتَرِيِّ يقول: سألتُ ابنَ عمر عن السَّلَم في النخل؟ فقال: نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيْع الثَّمَرة حتى تَطْلُعَ.
[١٣٩١٧/م] حدثنا يوسفُ القاضي (١) ، ثنا سُلَيمان بن حَرْب، ثنا شُعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي البَخْتَرِي (٢) ، قال: سمعتُ ابن عمرَ عن بَيْع النخل (٣) ، فقال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيْع النخل حتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.
[١٣٩١٧] رواه البخاري (٢٢٤٧) ، والبيهقي (٦/٢٤) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي؛ كلاهما (البخاري، وإسماعيل القاضي) عن أبي الوليد، به. ورواه البخاري (٢٢٤٩) من طريق محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، به. وانظر الحديث [١٣٧٥١] . ⦗٢٠٣⦘ [١٣٩١٧/م] انظر الحديث السابق. (١) هو: ابن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد. (٢) في الأصل: «البختر» ، والتصويب من الإسناد السابق ومصادر التخريج. (٣) قوله: «سمعت ابن عمر عن بيع النخل» كذا في الأصل، وهو سهو وسبق قلم، والجادة: «سألت ابن عمر ... » كما في الحديث السابق، أو: «سمعت ابن عمر وسئل عن بيع النخل» أو نحو ذلك.