١٣٨٤٧ - حدثنا عبدُالله بن أحمدَ بن حنبل، حدثني منصور بن ⦗١٦٠⦘ أبي مُزاحِم، ثنا شَرِيك (١) ، عن كُلَيْب بن وائل، عن ابن عمر، قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُباعَ التَّمْرُ (٢) حتى يَبْدُوَ صلاحُه.
[١٣٨٤٧] أورد ابن كثير إسناد هذا الحديث في "جامع المسانيد" (١١٧٥/مسند ابن عمر) عن المصنف، إلا أنه جاء مركَّبًا على متن الحديث التالي مختصرًا؛ فلعله حدث انتقال نظر، والله أعلم. ⦗١٦٠⦘ ورواه المصنف في "الأوسط" (٨٠٧٥) عن موسى بن هارون، عن منصور بن أبي مزاحم، به، وقال: «لم يرو هذا الحديثَ عن كليب بن وائل إلا شريك، تفرَّد به منصور بن أبي مزاحم» . وانظر الحديث [١٣٧٥١] . (١) هو: ابن عبد الله النخعي. (٢) كذا في الأصل، وفي "الأوسط": «الثمرة حتى يبدو صلاحها» .