١٣٧٤٩ - حدثنا محمَّد بن عمرو بن خالد الحَرَّاني، ثنا أبي، ثنا زهير، [حدثني زيد](١) بن جُبَير، قال: سألتُ ابنَ عمر: مِنْ أينَ يَجُوزُ أن أَعتَمِرَ؟ فقال: فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (٢) لأهل المَدينة مِن ذي الحُلَيْفَة، ولأهل الشَّام مِن الجُحْفَة، ولأهل نَجْد مِن قَرْن.
[١٣٧٤٩] رواه البخاري (١٥٢٢) عن مالك بن إسماعيل، والبيهقي (٥/٢٧) من طريق الأسود بن عامر وأحمد بن يونس، جميعهم عن زهير بن معاوية، به. وسيأتي برقم [١٣٩٣٤] من طريق وبرة بن عبد الرحمن، عن ابن عمر. (١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركناه من مصادر التخريج. (٢) انظر التعليق على هذه الجملة في الحديث [١٣٧٤٨] .