١٣٧٣٤ - حدثنا محمَّد بن عثمانَ بن أبي شَيبة، ثنا إبراهيمُ بن إسحاق الصِّيْنِي، ثنا قيس بن الرَّبِيع، عن أبي هاشم/ الرُّمَّاني (١) ، عن [خ: ٢٨٨/ب]
سعيد بن جُبَير، عن ابن عمر- أحسَبُهُ قد رفَعَهُ- قال:«المَرْأَةُ في حَمْلِهَا إِلى وَضْعِهَا إِلى فِصَالِهَا، كَالْمُرَابِطِ في سَبِيلِ اللهِ، فَإِنْ مَاتَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ» .
[١٣٧٣٤] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/٣٠٥) ، وقال: «رواه الطبراني، وفيه قيس بن الربيع؛ وثقه شعبة والثوري، وضعفه غيرهما، وإبراهيم بن إسحاق الصيني [تصحف في المطبوع إلى: إسحاق بن إبراهيم] لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح» . ورواه أبو نعيم في"حلية الأولياء" (٤/٢٩٨) من طريق المصنف. وذكره ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" (٥/٤٤٦) عن المصنف بإسناده. ورواه عبد بن حميد (٨٠١) ، وابن أبي الدنيا في "العيال" (٣٨٧) ، والبغوي في "حديث عيسى بن سالم الشاشي" (٥٩) ؛ من طريق ابن المبارك، عن قيس بن الربيع، به. ورجح الدارقطني في "العلل" (٤/ق ٤/ب) أنه موقوف. (١) قيل: اسمه: يحيى بن دينار، وقيل: ابن الأسود، وقيل: ابن نافع.