١٤٧٢٣ - حدثنا أحمدُ بن حمادِ ابنُ زُغْبَةَ (١) ، قال: ثنا سعيدُ ابن عُقبةَ (٢) ، قال: ثنا ابنُ لَهيعةَ، عن عبد الله بن هُبيرةَ، عن أبي سالمٍ الجيشانيِّ، عن عبد الله بن عمرٍو؛ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:«لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا» .
[١٤٧٢٣] ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/٨١-٨٢) ، وقال: «رواه أحمد والطبراني، وفيه ابن لهيعة؛ وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح» . ورواه أحمد (٢/١٧٦-١٧٧ رقم ٦٦٤٧) عن حسن بن موسى الأشيب، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٥/٢٩٣) من طريق عثمان بن سعيد بن كثير القرشي؛ كلاهما (الأشيب، وعثمان بن سعيد) عن ابن لهيعة، به، إلا أن ابن عبد البر اقتصر على قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ ... » إلخ. (١) «زغبة» لقبٌ لأحمد، وقيل: لأبيه؛ لذا يقال له: «زغبة» و «ابن زغبة» . انظر: "تهذيب التهذيب" (٤/٦١٥) . (٢) انظر الكلام فيه في الحديث [١٤٧٠٨] .