قوله: الإسقاط والتمليك مطلق أم مشروط بشرط أن لا يقدر على الوصول إلى كل حقه؟ قلنا: مطلق، لأن اللفظ مطلق.
وأما إذا استحق بدل الصلح- قلنا: ثمة لم يسلم له العوض، وهو بدل الصلح، فلا تعرى الدعوى عن الفائدة، فيرجع إلى أصل دعواه.
وأما صلح الوصي- قلنا: ثمة الدعوى مقيد [ة]، لأنها إذ أقام الحجة، يظهر أن الإسقاط بهذا العوض لم يصح، لأنه قربان مال اليتيم، لا على الوجه الأحسن.
وأما فصل الغاصب- فقد عرف في المضمونات.
والصلح بعد الحلف، والصلح مع المودع- ممنوع على هذه الطريقة.
والصلح عن دعوى القصاص على الإنكار، يجوز- نص عليه في أول صلح الجامع الكبير.
والله أعلم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.