٦ - وقال الشرواني (حاشية الشرواني على تحفة المحتاج) -شافعي-: (قال الزيادي في شرح المحرر: إن لها ثلاث عورات:
ـ عورة في الصلاة، وهو ما تقدم ـ أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين.
ـ وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها: جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد.
ـ وعورة في الخلوة وعند المحارم: كعورة الرجل. ا. هـ - أي ما بين السرة والركبة -) (١) انتهى.
٧ - قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المنهج - شافعي -
(وعورة حُرَّة غير وجه وكفين .. ). قال الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على الكتاب السابق عند قوله:(غير وجه وكفين: وهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها عند النساء المسلمات مطلقًا. وعند الرجال المحارم، فما بين السرة والركبة، وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن. وأما عند النساء الكافرات، فقيل: جميع بدنها، وقيل: ما عدا ما يبدو عند المهنة)(٢).
(١) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٢/ ١١٢). (٢) حاشية الجمل على شرح المنهج (١/ ٤١١).