قوله: «فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره»
٧١٣: الأخذ باليد حين تحويل الواحد إلى جهة اليمين.
٧١٤: جواز مباشرة الصغير.
٧١٥: مس الصغير لا ينقض الوضوء.
٧١٦: جواز مس الأمرد والنظر إليه من غير شهوة.
٧١٧: يأتي العام ويراد به الخاص.
٧١٨: تخصيص العام بالحس.
٧١٩: تعديل الصفوف.
٧٢٠: جواز وضع اليدين خلف الظهر.
٧٢١: الاستعانة باليد في الصلاة.
٧٢٢: تحويل الواحد من وراء الإمام حتى لا يمر بين يديه.
٧٢٣: الأخذ بالأشق إذا كان الأيسر يخل بالصلاة وإلا فالتحويل من الأمام أيسر.
٧٢٤: ترك العمل بالأيسر إذا كان فيه محضور شرعي.
٧٢٥: ترك المرور بين يدي المصلي (١).
٧٢٦: تطلق اليد ويراد بها الكف غالبًا.
٧٢٧: إزالة اللبس بالإطناب فأخذ النبي ﷺ يد ابن عباس من وراء ظهر النبي ﷺ وحوله من وراء ظهره.
٧٢٨: ليس الإيجاز محمودًا دائمًا ولا الإطناب مذمومًا دائمًا.
٧٢٩: بلاغة السلف.
(١) انظر: البيان في مذهب الشافعي (٢/ ٤٢٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.