قوله:«فصلى ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم ركعتين. ثم أوتر»
٣١٣: ركعتين من تسمية الشيء ببعضه وكذلك تسمية الركعة بالسجدة والسبحة.
٣١٤: فضيلة الركوع.
٣١٥: يبين حديث ابن عباس ﵄ معنى حديث عائشة ﵂« … يصلي أربعًا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا»(١) فكان النبي ﷺ يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة.
٣١٦: لا يلزم العطف بثم تخلل النوم تهجد النبي ﷺ خلافًا لمن ذهب لذلك من أهل العلم (٢).
استحباب السلام من كل ركعتين في صلاة التهجد.
٣١٧: السلام من كل ركعتين في صلاة التهجد في أغلب الأحيان من غير مداومة.
٣١٨: كون لم تثبت السور التي قرأها النبي ﷺ ولم يذكر ابن عباس ﵂ الجهر بالقراءة لا يدل على عدم الجهر فابن عباس ﵁ ذكر أنَّ النبي ﷺ قرأ نحوًا من سورة البقرة في صلاة الكسوف (٣) ونصت عائشة ﵂ أنَّه جهر بالقراءة (٤) فالنبي ﷺ كان يجهر في قيام الليل وأمر بعض أصحابه ﵃ بذلك (٥).
٣١٩: جعل آخر القيام وترًا.
٣٢٠: تأخير الوتر آخر الليل لمن كان له قيام.
(١) رواه البخاري (١١٤٧) ومسلم (٧٣٨). (٢) انظر: قيام رمضان زمن النبوة والخلافة الراشدة ص: (١٦٤). (٣) رواه البخاري (١٠٥٢) ومسلم (٩٠٧). (٤) رواه البخاري في مواضع منها (١٠٤٤) ومسلم (٩٠١) واللفظ له. (٥) انظر: (ص: ٦٣٤).