القول الرابع: ما يفعل عادة بيد واحدة قليل وبيدين كثير: وهذا قول للأحناف (١) ووجه للشافعية (٢).
الرد من وجهين:
الأول: تقدم في حديث جابر ﵁: «فقال هكذا، بيده - يعني شد وسطك -» وشد الإزار بيدين لا بواحدة.
الثاني: الأكل والشرب بيد واحدة ويفسدان الصلاة (٣).
القول الخامس: الكثير ما يكون مقصودًا للفاعل بأن أفرد له مجلسًا على حدة: وهذا قول للأحناف (٤).
قال ابن برهان هذا القائل يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة تفسد صلاتها، وكذا إذا مص صبي ثديها وخرج اللبن تفسد صلاتها.
الرد: الفروع المذهبية محل خلاف فلا تصلح أن تجعل ضابطًا فقهيًا.
القول السادس: ما ظن الناظر له أنَّه ليس في صلاة فهو كثير وإلا فقليل: وهو مذهب الأحناف (٥) والمالكية (٦) ووجه للشافعية (٧) وقول للحنابلة (٨).
الرد: بادي الرأي هذا الضابط حسن لكنَّ النصوص ترده فمثلًا من يصعد
(١) انظر: المبسوط (١/ ٣٥٣) والمحيط البرهاني (١/ ٣٩٥) وفتح القدير (١/ ٣٥١) وحاشية ابن عابدين (٢/ ٢٨٥).(٢) انظر: المجموع (٤/ ٩٣) وروضة الطالبين (١/ ٢٩٣). واستغربه الرافعي في العزيز (٢/ ٥٣).(٣) انظر: البحر الرائق (٢/ ٢٠).(٤) انظر: المحيط البرهاني (١/ ٣٩٥) والبحر الرائق (٢/ ٢٤) وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٨٥).(٥) انظر: المبسوط (١/ ٣٥٣) والمحيط البرهاني (١/ ٣٩٥) وفتح القدير (١/ ٣٥١) والبحر الرائق (٢/ ٢٠).(٦) انظر: عقد الجواهر الثمينة (١/ ١١٨) والذخيرة (١/ ٥١٣) وبلغة السالك (١/ ٢٣١) وحاشية البناني على شرح الزرقاني لخليل (١/ ٤٣١).(٧) انظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٠٧) والعزيز (٢/ ٥٣) والمجموع (٤/ ٩٣) وروضة الطالبين (١/ ٢٩٣).(٨) انظر: المبدع (١/ ١٦٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute