وجه الاستدلال: خرج مخرج المدح فينتفى معه إبطال العبادة (٤).
الرد من وجهين:
الأول: من أدركه الليل يقال بات، نام أو لم ينم فلا يلزم من البيتوتة النوم (٥).
الثاني: على فرض أنَّ الآية تفيد النوم في الصلاة ففيها مدحهم لمكابدتهم العبادة ولم تتعرض لحكم الوضوء.
الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ، حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ»(٦).
الدليل الثالث: عن أنس ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ، حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ»(٧).
(١) قال الجويني في نهاية المطلب (١/ ١٢٤) نص الشافعي في القديم على أنَّ من نام على هذه الهيئات في الصلاة، لم ينتقض وضوءه، وإن نام في غير الصلاة قائمًا، أو راكعًا، أو ساجدًا، انتقض وضوءه. وانظر: الحاوي (١/ ١٨٢) والعزيز (١/ ١٦٠) والمجموع (٢/ ١٥). (٢) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٥٩) والمبدع (١/ ١٦٠). (٣) قال ابن العربي في عارضة الأحوذي (١/ ١٠٥) قال ابن المبارك … من نام على هيئة من هيئآت الصلاة لم ينتقض وضوءه. وفصَّل ابن المنذر فقال في الأوسط (١/ ٢٥٨) إذا نام رجل ساجدًا في الصلاة فليس عليه الوضوء وإذا نام ساجدًا في غير الصلاة فعليه الوضوء وإن تعمد للنوم ساجدًا في الصلاة فعليه الوضوء هذا قول ابن المبارك. تنبيه: الشافعية والحنابلة يخصون الحكم إذا نام وهو في الصلاة والأحناف يعدون الحكم خارج الصلاة وتقدم كلامهم. (٤) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٨٢). (٥) انظر: تفسير البغوي (٦/ ٩٤) وتفسير الزمخشري (٣/ ٢٩٢). (٦) رواه البخاري (٢١٢) ومسلم (٧٨٦). (٧) رواه البخاري (٢١٣).