صوابه: الأربع، وهي: فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها، فهو من اثنين فِي اثنين بأربع. [١٥٨/ ب]
قوله: "فيشهد معه نساء متلفعات" (١)، (ومعناهما واحد) (٢).
قال عبد الملك بن حبيب فِي شرح الموطأ: بين الالتفاع والالتفاف فرق من حيث إن الذي بالعين لابد فيه من تغطية الرأس بخلاف الذي بالفاء فيصح مع كشفه.
قوله فِي "باب: إن صلى فِي ثوب مُصَلَّب"؛ "ولم ير الحسن بأسًا أن يُصلى على الجمد" (٣): (بفتح الجيم وضمها) (٤).
لم ترد الرواية بضم الجيم من الجمد، وإنّما حكاه ابن التين عن الصحاح، وقال: إنه المكان الصلب المرتفع، وليس هو مرادًا هنا.
قوله: (عمله فلان بن فلان) (٥).
كذا فِي رواية وللأكثر: "عمله فلان مولى فلانة" (٦).
قوله فِي آخر القولة (٧): (وكان اتخاذه سنة سبع) (٨).
كذا قاله غير واحد عن الأصيلي، وفيه نظر؛ لأن قصة الإفك كانت قبل ذلك، وفيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صعد المنبر.
قوله فِي "آلَى" (٩): (لأنه صلى بهم) (١٠).
(١) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: فِي كم تصلي المرأة فِي الثياب) برقم (٣٧٢) وفيه: "نساء من المؤمنات متلفعات".(٢) "التنقيح" (١/ ١٤٣)، وتمام كلامه: (وعند الأصيلي: "متلففات" بفائين، ومعناهُمَا واحد).(٣) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي السطوح والمنبر والخشب).(٤) "التنقيح" (١/ ١٤٥).(٥) "التنقيح" (١/ ١٤٥).(٦) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي السطوح والمنبر والخشب) برقم (٣٧٧).(٧) أي: فِي آخر تعليق على الجملة السابقة.(٨) "التنقيح" (١/ ١٤٦).(٩) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة فِي السطوح والمنبر والخشب) برقم (٣٧٨).(١٠) "التنقيح" (١/ ١٤٦)، وتمام كلامه: (وإنما أدخل هذا الحديث هنا؛ لأنه صلى بهم على ألواحها وخشبها).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute