هكذا قال ابن جريج عن ابن المنكدر، عن جابر … فنزلت ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ … (١١)﴾.
وتابعه عمرو بن أبي قيس (١).
خالفه سفيان بن عيينة (٢) فرواه عن ابن المنكدر به فقال: فلم يرد عليّ شيئاً حتى نزلت آية الميراث ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ … (١٧٦)﴾.
ورواه شعبة عن ابن المنكدر وفيه: فقلت: يا رسول الله إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الميراث، فقلت لمحمد بن المنكدر: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ … (١٧٦)﴾ قال: هكذا أُنزلت.
رواه مسلم في صحيحه من طريق بهز عنه (٣).
ورواه أبو داود الطيالسي (٤) وحجاج بن محمد (٥) عن شعبة فقالوا: فنزلة آية الفرض ﴿يَسْتَفْتُونَكَ﴾.
ورواه النضر بن شميل وأبو عامر العقدي ووهب بن جرير عن شعبة فقالوا آية الفرض (٦). قال مسلم: وليس في رواية أحد منهم قول شعبة لابن المنكدر.
(١) الترمذي (٢٠٩٦) عمرو بن أبي قيس: صدوق له أوهام حت ٤ التقريب ٥١٣١. (٢) مسلم (١٦١٦) وأحمد (٣/ ٣٠٧) وأبو داود (٢٨٨٦) والترمذي (٢٠٩٧) والنسائي في الكبرى (٦٣٢٢) (١١١٣٤) وأبو عوانة (٥٦٠٣) (٥٦٠٧) والبيهقي (٦/ ٢٢٣) وغيرهم. (٣) مسلم (١٦١٦). (٤) في مسنده (١٧٠٩). (٥) أبو عوانة (٥٦٠٤) وجاء في المطبوع ويستفتونك في النساء. (٦) مسلم (١٦١٦). وفي رواية وهب: (الفرائض).