١٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَرَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسَ: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً" , (د) ٢١٥٧ [قال الألباني]: صحيح
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، وَأَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ: «لَا يَقَعُ عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَغَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» (حم) ١١٢٢٨
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَقَيْسُ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ: " لَا تُوطَأُ حَامِلٌ- قَالَ أَسْوَدُ: حَتَّى تَضَعَ - وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً " قَالَ يَحْيَى: «أَوْ تُسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ» (حم) ١١٥٩٦
- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَيْسُ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ الْحُبْلَى حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» (حم) ١١٨٢٣
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ العِرْبَاضِ وَهُوَ ابْنُ سَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهَا، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ المُجَثَّمَةِ، وَعَنِ الخَلِيسَةِ، وَأَنْ تُوطَأَ الحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ" قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: سُئِلَ أَبُو عَاصِمٍ عَنِ المُجَثَّمَةِ، قَالَ: "أَنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ أَوِ الشَّيْءُ فَيُرْمَى"، وَسُئِلَ عَنِ الخَلِيسَةِ، فَقَالَ: "الذِّئْبُ أَوِ السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيَأْخُذُهُ مِنْهُ فَيَمُوتُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهَا" , (ت) ١٤٧٤ [قال الألباني]: صحيح مفرقا إلا الخليسة- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، عَنْ وَهْبٍ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّ أَبَاهَا، أَخْبَرَهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى أَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ": وَفِي البَاب عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَدِيثُ عِرْبَاضٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ وَهِيَ حَامِلٌ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: وَأَمَّا الحَرَائِرُ فَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ فِيهِنَّ بِأَنْ أُمِرْنَ بِالعِدَّةِ كُلُّ هَذَا حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ , (ت) ١٥٦٤ [قال الألباني]: صحيح- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبِي: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَلُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَالْخَلِيسَةَ، وَالْمُجَثَّمَةَ، وَأَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ» (حم) ١٧١٥٣
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute