وفي لفظٍ، اسْتَاذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ، فَلَمْ آذَنْ لَهُ، فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي، وَأَنَا عَمُّك؟ فَقُلْت: كَيْفَ (٢) ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْك امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي، قَالَتْ: فَسَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَقَالَ: «صَدَقَ أَفْلَحُ، ائْذَنِي لَهُ، تَرِبَتْ (٣) يَمِينُك» (٤). (٥)
٩٧ - قال الشارح - رحمه الله -:
هذه الأحاديث فيما يتعلق بالرضاع، والرضاعة: هي مصُّ الطفل للثدي، أو ما يقوم مقام ذلك في حال الحولين، قبل أن يُفطَم، هذه يقال لها رضاعة، حكمها حكم النسب في التحريم والخلوة، لما ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من
(١) رواه البخاري، كتاب التفسير، بَابُ قَوْلِهِ: {إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا * لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا} [الأحزاب: ٥٥]، برقم ٤٧٩٦، بلفظه، ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، برقم ٤ - (١٤٤٥)، بنحوه. (٢) في نسخة الزهيري: «وكيف ذلك» بالواو، وهو لفظ البخاري، برقم ٢٦٤٤. (٣) «تربت يمينك»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح البخاري، برقم ٤٧٩٦، ومسلم، برقم ٤ - (١٤٤٥). (٤) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، برقم ٢٦٤٤، بلفظه، إلا أنه لم يذكر في آخره: «تربت يمينك»، وهي في البخاري، برقم ٤٧٩٦ وأخرجه مسلم دون الجملة الأخيرة «صدق أفلح»، كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، برقم ١٤٤٥. (٥) في نسخة الزهيري زيادة: «تربت يمينك: أي افتقرت، والعربُ تدعو على الرجل، ولا تريد وقوعَ الأمر به». وأشار المحقق الزهيري بأن هذه الجملة التفسيرية فقط في نسخة ابن الملقن.