٣٣٠ - وعنه - رضي الله عنهما -، «أَنَّ رَجُلاً رَمَى امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَتَلاعَنَا، كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى، ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ»(٤).
٣٣١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاماً أَسْوَدَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «هَلْ لَك إبِلٌ (٥)؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ:«فَمَا أَلْوَانُهَا»؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: «فَهَلْ (٦) فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: إنَّ فِيهَا لَوُرْقاً، قَالَ:«فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟» قَالَ: عَسَى
(١) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب صداق الملاعنة، برقم ٥٣١١، ورقم ٥٣١٢، وبقيته برقم ٥٣٤٩، و٥٣٥٠، وأخرجه مسلم، كتاب اللعان، فاتحته، برقم ١٤٩٣. (٢) في نسخة الزهيري: «قال» بدون فاء، وهو لفظ البخاري، برقم ٥٣٥٠. (٣) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب المتعة للتي لم يفرض لها، برقم ٥٣٥٠، ومسلم، كتاب اللعان، برقم ٥ - (١٤٩٣). (٤) رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: {والخامسةَ أنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كانَ منَ الصَّادِقِينَ}، برقم ٤٧٤٨ بلفظه، وكتاب الطلاق، باب يلحق الولد بالملاعنة، برقم ٥٣١٥، وبقيته في ٥٣٠٦، و٥٣١٣، و٥٣١٤، و٦٧٤٨، ومسلم، كتاب اللعان، فاتحته، برقم ١٤٩٤. (٥) في نسخة الزهيري: «هل لك من إبل»، وهو لفظ البخاري، برقم ٥٣٠٥، ومسلم، برقم ١٥٠٠. (٦) في نسخة الزهيري: «هل» بدون فاء، وهو لفظ البخاري، برقم ٥٣٠٥، ومسلم، برقم ١٥٠٠.