من الإثم؛ كيف لا وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا شهدت إحداكُنَّ المسجد فلا تمس طيبًا)(١) وقال: (ليخرجن وهنَّ تفلات)(٢) أي: غير متطيِّبات (٣). وكل ذلك هو شرعنا. وهل كان كذلك في شرع بني إسرائيل، أو لا؟ كل ذلك محتمل.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أطيب الطيب المسك) دليلٌ واضحٌ على طهارة المسك، وإن كان أصله دمًا، لكنه قد استحال إلى صلاح في مقرِّه العادي، فصار كاللَّبن.
قال القاضي عياض: قد وقع الإجماع على طهارته وجواز استعماله. وما حكي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وعمر بن عبد العزيز من الخلاف في ذلك لا يصحُّ، فإن المعروف (٤) من السَّلف إجماعهم على جواز استعماله، واقتداؤهم بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.
* * *
(١) رواه مسلم (٤٤٣) (١٤٢). (٢) رواه أبو داود (٥٦٥). (٣) ما بين حاصرتين سقط من (ج ٢). (٤) في (ج ٢): قال: والمعروف.