عَقيل، وآل جعفر، وآل عباس، فقال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم (١).
وهذا يؤيد قول مالك. فإن هؤلاء كلُّهم بنو هاشم.
واختلف في مواليهم، فمالك والشافعي يبيحانها (٢) لهم، والكوفيون وكثير من أصحاب مالك يحرمونها عليهم.
وقوله: فانتحاه ربيعة بن الحارث؛ أي: عرض له وقصده. والنحو: القصد، ومنه علم النحو.
وقوله: والله ما يفعل هذا إلا نفاسة علينا، هذه يمين وقعت من ربيعة على اعتقاده، فهي من قبيل اللغو، والنفاسة: في الخير، ومنه قوله تعالى:{وَفِي ذَلِكَ فَليَتَنَافَسِ المُتَنَافِسُونَ}
وقوله: فما نفسناه عليك؛ أي: ما تمنينا أن يكون لنا دونك.
وقوله:(أخرجا ما تَصُرَّران)؛ أي: ما تجمعانه في صدوركما، وكل شيء جمعته فقد صررته، ومنه: صرُّ الدراهم، وهو جمعها في الصرة.
(١) رواه مسلم (٢٤٠٨). (٢) في الأصول: يبيحها، وما أثبتناه هو الصواب.