والوجه: أن يحمل كلام الإمامين على عدم الوقف على نص في ذلك، وعدم إمكان تخريج قول على حادثة تلائمها، وإلا كيف يخلو فعل من أفعال المكلفين -بعد ورود الشرع- عن أحد الأحكام الخمسة.
قوله:"مسألة: يجوز التكليف بالمحال مطلقًا".
أقول: شرط الجمهور -في المطلوب- الإمكان، ونسب خلافه إلى الأشعري.
ولا بد -أولًا- من تحرير محل النزاع، فنقول: هو على ثلاثة أقسام:
ما علم الله أن لا يقع، أو أخبر أنه لا يقع، وهذا القسم مما لا نزاع فيه جوازًا، ووقوعًا؛ لأن تكليف من علم الله أنه يموت كافرًا من هذا القبيل (١)، مع الاتفاق على تكليفه (٢).
والثاني: ما أمكن في نفسه لكن لم يقع متعلق القدرة الحادثة أصلًا: كخلق الأجسام، أو عادة: كالطيران إلى السماء، وهذا الذي ذهب الأشعري إلى جوازه.