الجواب: أنه لا توجد قضية تصلح دليلًا للوقوع نصًا فيه، بل كلها ظواهر لا يمكن (١) إثبات قاعدة علمية بها. وفي تعليق الأمر باختيار المأمور خلاف.
قيل: لا يجوز لما بين طلب الفعل، والتخيير من المنافاة.
وقيل: يجوز ويكون التخيير دليلًا على عدم الجزم في الطلب، والظاهر هذا إذ لا مانع عقلًا، ولا نقلًا (٢)، بل في الحديث ما يدل على وقوعه حيث قال:"صلوا قبل المغرب". ثم قال:"لمن شاء"(٣).
* * *
(١) آخر الورقة (١٢٢/ ب من ب). (٢) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٤٥/ أ)، والغيث الهامع: ق (١٥٤/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٩٢، وهمع الهوامع: ص/ ٤٣٤. (٣) رواه الإمام أحمد عن عبد اللَّه بن مغفل، ورواه البخاري عن عبد اللَّه المزني. راجع: صحيح البخاري: ٢/ ٧١، ومسند أحمد: ٥/ ٥٥.