وأخذ الفداء من الأسرى يوم بدر (٣)، ولا يعاتب إلا على ما لم يكن بوحي.
= راجع: التبصرة: ص/ ٥٢١، والمستصفى: ٢/ ٣٥٥، والمحصول: ٢/ ق/ ٣/ ٩، ١٤، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٠٦، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٢٩١، والمسودة: ص/ ٥٠٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٨٧، وتيسير التحرير: ٤/ ١٨٥، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٥٦. (١) الحديث رواه البخاري، ومسلم والشافعي عن جابر مرفوعًا ورواه أبو داود عن عائشة مرفوعًا، ورواه أحمد عن ابن عباس مرفوعًا. راجع: صحيح البخاري: ٢/ ١٦٧ - ١٦٨، وصحيح مسلم: ٤/ ٣٧ - ٣٨، ومسند أحمد: ١/ ٢٥٩، وشرح النووي على مسلم: ٨/ ١٥٥، وسنن أبي داود: ١/ ٤١٤، وبدائع المنن: ١/ ٣٠١، وتلخيص الحبير: ٢/ ٢٣١. (٢) قال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس قالوا: استأذنوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن أذن لكم فاقعدوا، وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. ولهذا قال تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا} [التوبة: ٤٣]، وكان ذلك في غزوة تبوك. راجع: تفسير ابن كثير: ٢/ ٣٦١، وفتح القدير: ٢/ ٣٦٥ - ٣٦٧. (٣) روى مسلم، وأحمد، وأبو داود، والترمذي عن ابن عباس، وأنس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استشار في أسرى بدر، فأشار أبو بكر بالفداء، وعمر بالقتل، فجاء عمر من الغد، =