وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين؛ وسمرة بن جندب (١).
ويرى مالك والشافعي؛ وأحمد في رواية أنه لا كفارة عليه (٢) لحديث: (من نذر أن يعصى الله فلا يعصه) ولم يأمره بالكفارة.
والراجح أن عليه كفارة يمين لقوله عليه السلام: (لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين) (٣).
(١) المغني (٥/ ٨٢)، العناية شرح الهداية (٢/ ٣٨١)، تحفة الفقهاء (٢/ ٣٣٩)، المغني (١٠/ ٥).(٢) الحاوي (١٥/ ٤٦٥)، المهذب للشيرازي (١/ ٤٤١)، المغني (١٠/ ٥)،(٣) أخرجه أبو داود (٣٢٩٠)، والترمذي (١٥٢٤)، والنسائي (٣٨٣٤)، وابن ماجة (٢١٢٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.