كانت (١) في جنس الثمن كأن زيد غير عين (٢) معجلاً، والبيع بنقد لم يقبض [أ/١٢٨] و (٣) الزيادة من البائع مطلقاً إلا زيادة من صنف المبيع مؤجلة (٤) فيمتنع، وفسخ ثان من بيوع الآجال اتفاقاً لا الأول على الأصح. وقال عبد الملك: يفسخ أيضاً إلا (٥) إذا لم يتعاملا على ذلك، وإنما وجدها تباع فاشتراها فيفسخ الثاني فقط، فإن فات المبيع بحوالة سوق فأعلى. وقيل: بذهاب عينه ونحوه فسخا معاً على المشهور. وقيل: يمضي الثاني بالثمن. وقيل: إن كانت القيمة أقل فسخا وإلا فلا، وشهر أيضاً.
فصل
جاز لمن (٦) طُلب منه (٧) شيء للبيع أن يشتريه ثم يبيعه للطالب نقداً أو كذا نسيئة (٨)، وقيل: يكره كأن أومأ (٩) له أولاً بالربح ولا فسخ (١٠)، أو سأله السلف، فقال: ما عندي إلا كذا قيمته خمسة خذه بستة نقداً (١١)، ولو (١٢) قال اشتره لي (١٣) بخمسة نقداً وآخذه
(١) من قوله: (أن يكون المزيد ...) مثبت من (ق١). (٢) في (ح٢): (معجل). (٣) من قوله: (في جنس الثمن ...) ساقط من (ق١). (٤) في (ح١، ح٢): (إلا مؤجلة من صنف المبيع). (٥) قوله: (إلا) ساقط من (ح١). (٦) في (ح١): (إن). (٧) في (ق١): (له). (٨) في (ق١): (بنسيئة). (٩) في (ق١): (أوصى). (١٠) في (ح٢): (يفسخ). (١١) قوله: (نقداً) مثبت من (ق١). (١٢) في (ح٢): (أو). (١٣) قوله: (لي) ساقط من (ق١).