وذهب مالك - رحمه الله - وأكثر العلماء إلى أنها في ليلة غير معينة وتنتقل في الأعوام. ابن رشد: وهو أصح الأقوال، قال (١): والأغلب ليلة سبع عشرة (٢). واختلف في قوله:«التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة»(٣). فقال مالك: معناه ليلة إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وخمس وعشرين (٤)، وهو على نقصان الشهر وإلا فلَيْلَة اثنين وعشرين، وأربع وستٍ. وقيل: لتسع مضت أو سبع أو خمس.
(١) قوله: (قال) ساقط من (ح٢). (٢) في (ق٢): سبع وعشرين. انظر المقدمات والممهدات: ١/ ١٢٨. (٣) أخرجه مالك في الموطأ، في كتاب الاعتكاف، باب ما جاء في ليلة القدر: ١/ ٣٢٠، برقم (٦٩٦) عن أنس بن مالك. (٤) انظر المدونة: ١/ ٣٠١.