فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ أَبُو بَكْرٍ الْجَوْهَرِيُّ، نا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نا ⦗٢٥٩⦘ ابْنُ لَهِيعَةَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»

<<  <  ج: ص:  >  >>