فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَطْحَا، نا عَفَّانُ، نا عَبْدُ الْوَارِثِ، نا يَزِيدُ بْنُ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّهَا سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّهُمَا مَا صَرِمَا ناكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ , وَالْفَيْءُ كَفَّارَةٌ لَهُ وَإِنْ مَاتَا عَلَى صَرْمِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ أَبَدًا» ⦗١٩٥⦘ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ هِشَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>