فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٤٠٣⦘

٦٠٩٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ اللَّاتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا، فَلَمْ تُدْرِكْهُ، فَحَدَّثَتْنَا. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: مَا قَوْلُهُ: «أَشْعِرْنَهَا»، أَتُؤَزَّرُ بِهِ؟ قَالَ: لَا أُرَاهُ إِلَّا قَالَ: «أَلْفِفْنَهَا فِيهِ» قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ أَنْ تُشْعِرَ لُفَافَةً وَلَا تُؤَزِّرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>