[٤٢٠٣](حدثنا مسدد، ثنا سفيان) الثوري (٤)(عن الزهري، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون) قال النووي: بضم الباء وفتحها (٥).
(فخالفوهم) قال: مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح (٦).
(١) رواه أحمد ٤/ ١٦٣، والطبراني ٢٢/ ٢٧٩ (٧١٥)، وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٥٣٧). (٢) انظر الحديث السابق. (٣) رواه البخاري (٥٨٩٥)، ومسلم (٢٣٤١). (٤) كذا في الأصول، وهو أيضًا خطأ، والصواب: ابن عيينة. وانظر التعليق على السند السابق. (٥) "شرح مسلم" ٨/ ٩٥. (٦) "شرح مسلم" ١٤/ ٨٠.