للوجوب. قال المازري: والصحيح عندي الوجوب، ويبعد الخلاف فيه إذا خشي على المعين الهلاك، وقد علم أنه يجبر على بذل الطعام للمضطر، فهذا أولى (١).
قال القاضي: في هذا من الفقه أنه ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويحترز منه، وينبغي للإمام أن يمنعه من مداخلة الناس [ويأمره بلزوم بيته، فإن كان فقيرًا رزقه ما يكفيه ويكف أذاه عن](٢) الناس؛ فضرره أشد من ضرر آكل البصل والثوم (٣).
* * *
(١) "المعلم بفوائد مسلم" ٢/ ٢٥٥، ٢٥٦. (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (م). (٣) "إكمال المعلم" ٧/ ٨٥.