وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ (٣) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"لَا تُحَرِّمُ (٤) الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (٥)، وَلَا الْمَصَّتَانِ". هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَنَسٍ (٦).
وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ، وَلَا الرَّضْعَةُ (٧) وَلَا الرَّضْعَتَانِ"(٨).
(١) صحيح مسلم (٤/ ١٦٦). (٢) في النسخ: "قال"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (١٦/ ١٥). (٣) قوله: "عن" ليس في (م). (٤) في النسخ: "يحرم"، والمثبت من السابق. (٥) قوله: "من الرضاعة" ليس في (م). (٦) أخرجه أبو العباس الأصم في حديثه عن شيوخه (ص ١٧٩). (٧) في النسخ: "والرضعة"، والمثبت من أصل الرواية. (٨) أخرجه الشافعي في الأم (٦/ ٧٤).