٦٧ - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَيْسَ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا بِمُعَارِضٍ لِمَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ مَا أَوْرَدْنَا مِنَ الْأَحَادِيثِ مِنْ قَوْلِ الرَّاوِي: انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ؛ لِأَنَّ الرَّاكِبَ إِذَا انْصَبَّ بِهِ بَعِيرُهُ فَقَدِ انْصَبَّ كُلُّهُ، وَانْصَبَّتْ قَدَمَاهُ أَيْضًا مَعَ سَائِرِ جَسَدِهِ، وَكَذَلِكَ ذِكْرُ الرَّمَلِ يَعْنِي رَمَلَ الدَّابَّةِ بِرَاكِبِهَا وَقَدْ جَاءَ النَّصُّ كَمَا تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَطُفْ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً رَاكِبًا، وَإِنَّمَا لَمْ نَقْطَعْ عَلَى أَنَّ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ بِالْبَيْتِ هُوَ الَّذِي طَافَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَاكِبًا؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ مِرَارًا، مِنْهَا طَوَافُهُ الْأَوَّلُ وَطَوَافُ الْإِفَاضَةِ، وَطَوَافُ الْوَدَاعِ، فَاللَّهُ أعْلَمُ أَيَّ تِلْكَ الْأَطْوَافِ كَانَ رَاكِبًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute