للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٣٩٠ - حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي سَبَأٍ عُتْبَةَ بْنِ تَمِيمٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَامِرٍ الْيَزَنِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: «إِذَا أَبَقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ فَقَدْ حَضَرَ أَمْرُهَا، وَأَمِيرُ الْجَيْشِ الَّذِي يَفْتَحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ لَيْسَ بِسَارِقٍ وَلَا زَانٍ وَلَا غَالٍّ، وَالْمَلَاحِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنْ آلِ هِرَقْلَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>