وهذا الاستنباط مأثور عن الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقد روى الطبري بسنده عن الحسن رضي الله عنه أنه قال: من يشفع شفاعة حسنة كان له أجران، وإن لم يُشفّع لأن الله يقول:{مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا}، ولم يقل: من يُشفّع. (١)
وممن قال بهذا الاستنباط وأيده من المفسرين: النحاس، والرازي، والقرطبي، وابن كثير، والسيوطي، وغيرهم. (٢)
وبهذا يكون استنباط السمعاني موافقاً لنصوص القرآن والسنة، فيكون الاستنباط صحيحاً، والله أعلم.
• قال السمعاني - رحمه الله -: " واستدل أهل العلم (٣) بهذه الآية على أن الإجماع حجة". (٤)
الدراسة:
استنبط السمعاني من هذه الآية استنباطاً أصولياً بدلالة الاقتران، وذلك بالقول بأن الإجماع حجّة (٥)، ووجه استنباطه أنه لما كانت مشاقة الرسول محرمة
(١) انظر: جامع البيان (٧/ ٢٦٩). (٢) انظر: معاني القرآن للنحاس (٢/ ١٤٥)، ومفاتيح الغيب (١٠/ ١٦٤)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٩٦)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ٣٦٨)، والدر المنثور (٤/ ٥٥٤) (٣) نسب هذا القول إلى الإمام الشافعي. انظر: الإحكام للآمدي (١/ ٢٥٩)، والمستصفى (١/ ١٣٨). (٤) تفسير السمعاني (١/ ٤٧٩). (٥) وقد ذكر السمعاني هذا القول مفصلا في كتابه قواطع الأدلة في أصول الفقه (١/ ٤٦٤).