٨٠٣٥- أخبرنا أَبُو الحسين مُحَمد بن أيوب، قَال: حَدَّثنا أحمد بن عَمْرو البزار، قَال: حَدَّثنا مُحَمد بن مسكين، قَال: حَدَّثنا سَعِيد بن الحكم، قَال: حَدَّثنا ابن لهيعه ويحيى بن أيوب عن عُقَيل، عَن ابن شِهاب عن قَبِيصَة بن ذؤيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عَبد الله، عَن أَبِي هُرَيرة، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم؛ أَنَّه: نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خالتها.
وَهَذَا الْحَدِيثُ لا نعلَمُ أحَدًا رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عن عروة وقبيصة وعبيد الله، عَن أبي هُرَيرة فجمعهم إلَاّ عُقَيل، ولَا رَواه عَنْ عُقَيل إلَاّ يحيى بن أيوب، وَابن لهيعة.