للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٣٣٠- حَدَّثنا زَيْد بْنُ أَخْزَم أَبُو طَالِبٍ الطَّائِيُّ، قَال: حَدَّثنا بِشْر بن عُمَر، قَال: حَدَّثنا أَبَان، يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنْ قَتَادَةَ، عَن أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ الرِّيحَ نَازَعَتْ رَجُلا رِدَاءَهُ فَلَعَنَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فَقَالَ: لا تَلْعَنْهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَى صَاحِبِهَا.

وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ سَعِيد بْنُ أَبِي عَرُوبة وَهِشَامُ بْنُ أَبِي عَبد اللَّهِ جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، عَن أَبِي الْعَالِيَةِ ولم يقولا: عَن ابنِ عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>