للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٢٣٠- حَدَّثنا مُحَمد بْنُ عُمَارَةَ بْنِ صُبَيْحٍ، قَال: حَدَّثنا الحسن بن بشر، قَال: حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَن ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَن الْحَكَمِ، عَن كُرَيب، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم: إِنَّ اللَّهَ لا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا لِتَحُجَّ رَاكِبَةً وَلْتُكَفِّرْ يَمِينَهَا.

وَالْحَكَمُ لا نَعْلَمُ رَوَى عَنْ كُرَيب، عَن ابنِ عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>