قال الكرماني مبيناً وجه المناسبة:«فإن قلت كيف يدل على ترجمة وهو أنه العشر الأوسط قلت: هذا مطلق والروايات الأخر مقيدة بالأوسط، فيحمل المطلق عليه أو الغالب أنه لا يفهم من إطلاق العشرين إلا عشرين يوما متوالية فيلزم اعتكاف العشر الأوسط ضرورة»(٢).
بين الكرماني وجه المطابقة:«فإن قلت: الحديث أثبت التغني بالقرآن فلِم ترجم الباب بقوله من لم يتغن بصورة النفى؟ قلت: إما باعتبار ما رُوي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا، فأراد الإشارة إلى ذلك الحديث، ولما لم يكن بشرطه لم يذكره وإما باعتبار مفهومه»(٤).