-١- سقوط وجوب قضاء الصلاة دون الصيام، لما روي عن معاذة، قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرُوريَّة أنت؟ قلت لست بحرورية. ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)(١) .
-٢- منع صحة الطهارة، لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها.
-٣- وجوب الغسل عند انقطاعه والنقاء منه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:(إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم ... فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي)(٢) .
-٤- وجوب الاعتداد به، فلا تنقضي العدة في حق المطلقة وأشباهها إلا به، لقوله تعالى:(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)(٣) .
-٥- حصول البلوغ به لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار)(٤) . ⦗١٢٣⦘
(١) مسلم: ج-١/ كتاب الحيض باب ١٥/٦٩. (٢) مسلم: ج-١/ الحيض باب ١٤/٦٥. (٣) البقرة: ٢٢٨. (٤) ابن ماجة: ج-١/ كتاب الطهارة باب ١٣٢/٦٥٥.