هي نفس شروط جواز المسح على الخفين بالإضافة إلى كونهما لا يصفان القدم ولون البشرة من تحتهما، ولا يشترط فيهما أن يكونا ما نعين لنفوذ الماء. ⦗٨٨⦘
المسح على العمامة:
يجوز المسح على العمامة بدليل ما روى المغيرة رضي الله عنه قال:(توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة)(١) ، وعن عمرو بن أمية الضميري رضي الله عنه قال:(رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته (٢)) ، وعن عمر رضي الله عنه قال:(من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله) ، ولأن الرأس عضو سقط فرضه بالتيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين.
شروطها:
-١ً- أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه فيعفى عنه.
-٢ً- أن يكون لها ذؤابة، أو تكون محنكة يدار منها تحت الحنك كور، لأن ما لا ذؤابة لها ولا حنك تشبه عمائم أهل الذمة ولا مشقة في نزعها.
-٣ً- أن يكون لبسها كمال الطهارة، وأن تكون مباحة.
-٤ً- أن تكون على ذكر، فلا يصح أن تمسح المرأة على العمامة.
(١) الترمذي: ج-١/ الطهارة باب ٧٥/١٠٠. (٢) البخاري: ج-١/ كتاب الوضوء باب ٤٧/٢٠٢.