-١- يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء لغائط أبو بول بلا ساتر لحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ⦗٦٥⦘ ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا)(١) . ويجزئ الاستتار بدابة، أو جبل، أو جدار، ولو أرخى ثوبه حصل به الستر.
وفي البنيان روايتان: إحداهما لا يجوز لعموم النهي، والثانية يجوز.
وعن مروان الأصفر أنه قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس (٢) .
-٢- يحرم البول والتغوط بين قبور المسلمين وعليها.
-٣- يحرم البول والتغوط في طريق مسلوك، لحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل)(٣) .
-٤- يحرم البول والتغوط في ظل نافع ومثله مشمس زمن الشتاء، كما يحرم في متحدث الناس إلا أن يكون حديثهم غيبة أو نميمة.
-٥- يحرم قضاء الحاجة تحت الشجرة مثمرة يؤكل ثمرها أو لا، لأنه يفسدها وتعافها النفس.
-٦- يحرم اللبث في الخلاء فوق قدر الحاجة، لأن ذلك يدمي الكبد، ويأخذ منه الباسور.
-٧- يحرم التغوط في الماء الراكد والجاري سواء كان قليلاً أم كثيراً، إلا ماء البحر فإنه لا يحرم فيه ذلك. (أما البول فإنه يكره في الماء الراكد والجاري) .
(١) مسلم: ج-١/ كتاب الطهارة باب ١٦/٢٩. (٢) أبو داود: ج-١/ كتاب الطهارة باب ٤/١١. (٣) أبو داود: ج-١/ كتاب الطهارة باب ١٤/٢٦.