-١- يشترط إن كانت من الغنم أن تكون جذعة (ستة أشهر فأكثر) ، وإن كانت من المعز أن يكون عمرها سنة، ومن البقر أن يكون عمرها سنتين، ومن الإِبل أن يكون عمرها خمس سنين،
-٢- أن تكون سليمة من العيب المنقص للحمها، لما روى البراء رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أربعة لا تجوز في الأضاحي: العوراء ⦗٤٩٩⦘ بينٌ عورها (١) ، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، الكسير (٢) التي لا تُنقى) (٣) .
فلا تجزئ العوراء، ولا المريضة، ولا العرجاء، ولا الجعفاء، ولا العضباء (٤) ، لما روى علي رضي الله عنه قال: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُضَحَّى بعضباء الأذن والقرن) (٥) .
-٣- أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم (قدر أوقية) ، فإن أكلها كلها ضمن ذلك القدر، لقول الله تعالى:{وأطعموا القانع والمعتر}(١١) والأمر يقتضي الوجوب.
-٤- لا يجوز بيع شيء منها ولا إعطاء الجزار منها شيئاً على سبيل الأجرة، لما روي عن علي رضي الله عنه قال:(أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدْنة. وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأَجِلَّتِها. وأن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا)(١٢) .
لكن لا يجوز أن ينتفع بجلدها، ويصنع منها النعال والخفاف والفراء والأسقية، ⦗٥٠٠⦘ وأن يدخر منها، لما روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ... )(١٣) ، ولأن الجلد جزء من الأضحية في الانتفاع به كاللحم.
(١) أي انخسفت عينها وذهبت. (٢) الكسير: الهزيل التي لا مخ فيها. (٣) أبو داود: ج-٣/ كتاب الضحايا باب ٦/٢٨٠٢. (٤) الغضباء: ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها. (٥) أبو داود: ج-٣/ كتاب الضحايا باب ٦/٢٨٠٦. (٦) الجمّاء: التي لم يخلق لها قرن. (٧) الصمعاء: صغيرة الأذن. (٨) البتراء: لا ذنب لها. (٩) الشرقاء: التي شُقت أذنها. (١٠) الخرقاء: التي خرقت أذنها. (١١) الحج: ٣٦. (١٢) مسلم: ج-٢ /كتاب الحج باب ٦١/٣٤٨. (١٣) مسلم: ج-٢ /كتاب الأضاحي باب ٥/٣٧.