دليل فرضيتها: قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}(١) ، وما روته عائشة ري الله عنها قالت:(قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة)(٢) .
وهي فرض لمرة واحدة، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قوله صلى الله عليه وسلم:(لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. وجعلها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل. وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبدٍ؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى. وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين. لا بل لأبدٍ أبد)(٣) .
(١) البقرة: ١٩٦. (٢) ابن ماجة: ج-٢/ كتاب المناسك باب ٨/٢٩٠١. (٣) مسلم: ج-٢/ كتاب الحج باب ١٩/١٤٧.