-١- أن يغتسل المحرم بالماء والصابون، لقولا النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مات محرماً:(اغسلوه بماء سدر)(١) ، ويكون ذلك بصب الماء على الرأس، ولا بأس ن كان الصابون ذا رائحة إلا أنه مكروه وقيل عليه صدقة.
-٢- أن يحتجم وأن يفتصد دون أن يقطع شعراً، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم)(٢) .
-٣- أن يتقلد بالسيف عند الضرورة، لأن أصحاب رسول الله صلة الله عليه وسلم دخلوا في عمرة القضاء متقلدين سيوفهم. ⦗٤٩٦⦘
-٤- يجوز للمحرم الحاج التجارة والتكسب والصناعة لقوله تعالى:{ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم}(٣) . قال ابن عباس رضي الله عنهما: (كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى نزلت:"ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم" في مواسم الحج) (٤) .
وأخيراً فإن محظورت الإحرام على وجه الإجمال تسعة:
حلق الشعر، تقليم الأظافر، تغطية رأس الذكر، لبسه المخيط، الطيب، قتل صيد البر واصطياده، عقد النكاح، الوطء، المباشرة دون الفرج. ⦗٤٧٠⦘
(١) مسلم: ج-٢/ الحج باب ١٤/٩٣. (٢) مسلم: ج-٢/ الحج باب ١١/٨٧. (٣) البقرة: ١٩٨. (١) البخاري: ج-٢/ كتاب الحج باب ١٤٩/١٦٨١.