-١- يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يَصُم أحدكم يوم الجمعة. إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده)(١) . ⦗٤٠٩⦘
-٢- يكره إفراد يوم السبت بالصوم، لحديث عبد الله بن بُسر عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم)(٢) فإن لم يفرد ذلك وصام الجمعة والسبت معاً فلا يكره.
-٣- يكره إفراد أعياد الكفار بالصيام لما فيه من تعظيمها والتشبه بأهلها.
-٤- يكره صوم الدهر، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه:( ... فقال عمر: يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر ... )(٣) .
-٥- يكره إفراد رجب بالصوم لما فيه من تشبيه برمضان، إلا إذا أفطر في أثنائه فلا يكره.
-٦- يكره صوم يوم الشك تطوعاً، وهو اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان، إذا كان صحواً. ويحتمل أنه محّرم لقول عمار رضي الله عنه:(من صام اليوم الذي يَشُك فيه الناس، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم)(٤) والمعصية حرام.
-٧- يكره استقبال رمضان بصيام يوم أو يومين، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين إلا رجلاً كان يصوم صوماً فيصومه)(٥) . وما وافق من هذا كله عادة فلا بأس بصومه لهذا الحديث.
(١) مسلم: ج-٢ /الصيام باب ٢٤/١٤٧. (٢) الترمذي: ج-٣ /الصوم باب ٤٣/٧٤٤. (٣) مسلم: ج-٢ /كتاب الصيام باب ٣٦/١٩٦. (٤) الترمذي: ج-٣ /كتاب الصوم باب ٣/٦٨٦. (٥) ابن ماجة: ج-١/ كتاب الصيام باب ٥/١٦٥.