ويحرم التكفين بجلد وبحرير ومذهّب في حق الذكر والخنثى، ما لم يوجد غيره فيباح.
الصلاة على الميت:
حكمها: فرض كفاية، ولو لم يوجد من الميت إلا بعضه، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(صلوا على من قال لا إله إلا الله وصلوا وراء ⦗٣٢٤⦘ من قال لا إله إلا الله)(١) . ويسقط هذا الفرض بصلاة مكلف واحد ولو أنثى، لأن الصلاة على الميت ليس من شروطها الجماعة بل تسن.
(١) الجامع الصغير: ج-٢ /ص ٤٥، رواه الطبراني وهو حديث ضعيف.