وعن أحمد: يجب إتمام الصوم، ويلزم القضاء، ذكره ابن البناء وفي «الكافي» : (وهـ م) ؛ لقوله تعالى:{ولا تبطلوا أعمالكم}[محمد ٣٣] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة وقد أفطرتا:«لا عليكما، صوما يوما مكانه» رواه أبو داود وغيره وضعفوه، ثم هو للاستحباب؛ لقوله:«لا عليكما» ، وعن شداد مرفوعا:«أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية» ، وفيه:«والشهوة الخفية: أن يصبح أحدهم صائما، فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه» رواه أحمد من رواية عبد الواحد بن زيد، وهو شيخ الصوفية متروك بالاتفاق، وكالحج والعمرة، وسبق ما يبين الفرق (١) ،
(١) ذكر المؤلف - رحمه الله - عن الإمام أحمد رحمه الله رواية أنه يجب، وذكر ما استدلوا به، وهو قوله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: ٣٣] ، وهذه الآية ليست نصاً صريحاً في أنه لا يجوز أن يخرج الإنسان مما بدأه من عمل، ولهذا قال بعض أهل العلم: ولا تبطلوا أعمالكم بالردة؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: ٣٣] ، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، فلا يتعين أن يكون المراد بها: ولا تبطلوا أعمالكم أي: لا تخرجوا مما شرعتم فيه من الأعمال، وأما الحديث: «لا عليكما صُومَا يوماً مكانه» [أخرجه أبو داود في الصوم/باب من رأى عليه القضاء (٢٤٥٧) ؛ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه (٧٣٥) ؛ والنسائي في «الكبرى» في الصيام/ باب ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر (٣٢٩١) .
وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٤/٢١٢) : (وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا) ا. هـ] ، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يطيب قلوبهما، وأنهما إذا صاما يوماً مكانه لم يفتهما فضيلة النفل، وليس المراد أنه ألزمهما بذلك حتى يقال: يلزم القضاء، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: «هو للاستحباب لقوله: «لا عليكما» » ، وأما حديث شداد رضي الله عنه فهو كما ذكر من رواية عبد الواحد بن زيد، وهو شيخ الصوفية، وهو متروك، فليس بشيء.
وقوله: «كالحج والعمرة» يعني: كما أنه لو شرع في حج تطوع، أو عمرة تطوع، لزمه الإتمام، لكن هناك فرق.