للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٥٠١ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا الرَّبِيعُ، نا الشَّافِعِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، نَهَى عَنِ الشِّغَارِ؛ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

٥٠٢ - أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، نا يُونُسُ، نا ابْنُ وَهْبٍ، نا مُحَمَّدٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلا سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: حَرَامٌ.

قَالَ: فَإِنَّ فُلانًا يَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: وَاللَّهِ، لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، حَرَّمَهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ، وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ

<<  <   >  >>